العقيقة هي ذبيحة المولود، وإذا ولد مولود فمن السنة أن يعف عنه، كما في المسند وسنن أبي داود وسنن الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وعند أبي داود عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، وعند أبي داود بسند جيد، قال صلى الله عليه وسلم:{كل غلام مرتهن بعقيقته، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ واحدة}.
أما وقت العقيقة فقد ورد في ذلك أنه يوم سابعه, وورد في الرابع عشر أو الواحد والعشرين، كما أتى به صاحب السلسبيل على زاد المستنقع، وأتى بحديث مخرج عند البيهقي في السنن الكبرى.
فالسنة إيقاعها في هذه الأيام، لكن لو أوقعتها في أيام أخرى لكان في الأمر سعة، وكانت عقيقة، ولكنك خالفت السنة في هذا.