للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[الجمع والقصر في الصلاة]

من أحكام المسافر التي يحتاج لها المصطاف: الجمع والقصر؛ وقد رخص عليه الصلاة والسلام في الجمع لكن في مواطن، وأما القصر فسنة، وحدُّ السفر الذي يقصر فيه ما يسمى في اللغة والعرف سفراً، فما تعارف الناس أنه سفر فيقصر فيه ويجمع، لا أن الله حد حداً أو رسوله عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا بالأميال، ولا بالفراسخ، ولا بالبرد، بل أطلق سُبحَانَهُ وَتَعَالَى السفر على ما سمي سفراً في عرف الناس وفي لغة العرب، وما لم يسمَّ سفراً فلا يقصر فيه.

وأما قصر الصلاة فتقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما المغرب والفجر فلا قصر فيهما، وأما النوافل الراتبة في السفر فمن هديه عليه الصلاة والسلام ألا يتنفل، لكن لا يسقط الوتر؛ بل يصلى الوتر حضراً أو سفراً.

يقول ابن تيمية: ومن أراد أن يصلي الضحى وهو مسافر فله ذلك لعموم الأحاديث المطلقة للمقيم والمسافر.

وأما الجمع، فكان هديه عليه الصلاة والسلام ألا يجمع إلا إذا جدَّ به السير، إذا كان على جناح السفر، وإذا مشى براحلته، أو انتقل المسافر بسيارته، فإن له أن يجمع الظهر مع العصر إما تقديماً أو تأخيراً، والمغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً، أما إذا نزل المنزل وهو مسافر، فيصلي كل صلاة على حدة قصراً لا جمعاً، ومن اضطر لمشقة النزول، أو كان متعباً فله أن يجمع، لكن السنة المطلقة منه عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في أماكن النزول بلا جمع.

<<  <  ج:
ص:  >  >>