للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[جمع الموتى في قبر واحد]

السؤال السادس عشر: هل يجوز أن تجمع بين ميتين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو أكثر في قبر؟ وهل هذا وارد إذا أتت حروب -نسأل الله أن يستر، وأن يلطف بنا، وأن لا يرينا فتنة، وأن يقبضنا غير مفتونين، ولا مضيعين- إذا أتت حروب مدلهمة، أو موت كاسح في الناس، هل يجمع بين اثنين فأكثر؟

الجواب

الأصل أن يدفن كل ميت وحده، لكن إذا اضطر إلى ذلك من كثرة القتلى، أو كثرة الأموات، فيجوز أن يدفن اثنان أو أكثر في قبر واحد، لما روى جابر في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {أنه جمع قتلى أحد الاثنين والثلاثة في قبر وقال: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فيقدمه} ليكون إماماً لهم وقريباً لهم، وشفيعاً لهم.

وكان صاحب القرآن عند الرسول عليه الصلاة والسلام سيداً من السادات.

يقول أنس: [[كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جدَّ فينا]] يعني: نبل وفضل وأصبح سيداً.

وعندما أتى كوكبة من الصحابة يريدون الغزو قال عليه الصلاة والسلام: {أفيكم أحد يحفظ سورة البقرة؟.

قال أحدهم: أنا يا رسول الله! قال: اذهب فأنت أميرهم}.

فالإمارة في الإسلام بالفضل، والقرآن وبتقوى الله، والقرب منه، بالمؤهلات التي أتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وليس بغيرها.

فالشاهد هنا: أنه يجوز أن يجمع بين الثلاثة، والأربعة، ويستحب عند أهل العلم أن يجمع الأحباب في الدنيا في القبر؛ يعني: المتوافقين، والزملاء، والأحبة، والجيران المتآخين أن يكونوا هم في قبر واحد.

ولا يجمع بين غير المحارم؛ كأن يجمع بين الأجنبية والأجنبي، لا، والأصل المنع من ذلك.

<<  <  ج:
ص:  >  >>