والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمسجد في الإسلام أن يُنَزَّه من الأدناس:
يقول كما في سنن أبي داوُد بسند جيد:{إني لا أحل المسجد لحائض، ولا جُنُب} فمساجدنا عظيمة ومقدسة، ومساجدنا قريبة من الله.
فلا يدخلها الجنب: إلا عابر سبيل، كما قال - سُبحَانَهُ وَتَعَالى - فللجنب أن يعبر من المسجد من الباب الأيمن إلى الأيسر، من أوله إلى آخره عابراً لحاجة، ومنتقلاً لغرض بدون أن يتوقف، فله ذلك:{إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}[النساء:٤٣] أما أن يجلس فلا؛ لأنه على جنابة, فهذه بيوت الله.
والحائض لا تدخل المسجد:{إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب} وفي الصحيح من حديث عائشة قالت: {كان صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه من المسجد فأُرجله وأنا حائض} وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، فلم تدخل إليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنها حائض، ولم يخرج إليها؛ لأنه معتكف، فأخرج إليها رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم.