للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم كشف الخادمة على من تعمل عنده]

السؤال

ما هو الرأي الشرعي فيما يتعلق بالخادمات؟ وهل يحق لمن هي عنده الكشف عليها، كأحد محارمها؟ وهل يجوز لها العمرة أو الحج برفقة مستخدمها؟ وهل يجوز له أن يسمح لها أن تخرج إلى الشوارع متكشفة لفتنة الشباب؟

الجواب

إذا استُقْدِمَتْ خادمة لأجل ضرورة أو لخدمة في البيت بشروط فلا بأس بذلك، وقال بعض أهل العلم: لا بد أن تكون مسلمة، والتعامل يكون مع المسلمين، فتكون متحجبة في مكان خاص، لا تتكشف على الرجل في البيت، فلا يراها ولا تراه، فإنها أجنبية وهو أجنبي عنها، ولا يصح له بحال أن ينظر إليها، وليست الخدمة سبباً شرعياً يوجب أن يكشف عليها أو أن تكشف عليه، بل تخدم في بيته مع زوجته وبناته، ولا تكشف على أولاده ولا يكشفون عليها، وإن أخل بهذا الشرط فالخادمات محرمات.

وكذلك الخُدَّام من الرجال، حرام أن يكشفوا على نسائه وبناته، فإن أخل بهذا الشرط فقد ارتكب منكراً عظيماً وفاحشةً وجرماً.

وأما الذهاب بها إلى الحج بلا مَحْرَم: فلا يجوز؛ لأنه ليس مَحْرَماً لها، بل عليها أن تحضر لها مَحْرَماً يستصحبها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام - قال: {لا يحق لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرَم}.

وفي رواية في الصحيح: {يوماً وليلة}.

وهذا يشمل كل مسلمة، فلا يحق لها إلا مع ذي مَحْرَم من أهلها، أو من قَرابتها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>