[رفض النبي صلى الله عليه وسلم للحلة وما يحرم من اللباس]
المسألة الثالثة: علة رفضه صلى الله عليه وسلم للحلة، وقوله:{إنما يلبس هذه من لا خلاق له يوم القيامة}.
ذكر أهل العلم أنها من الحرير، وقالوا: هي من الديباج؛ فعلى ذلك فالديباج أعظم، وقد نهي في حديث البراء عن المياثر وعن الديباج، فلا تلبس في الدنيا، إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة.
و
السؤال
أيلبسها الكفار في الدنيا تحليلاً لهم لأنه قال: لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة؟ وهل يعني ذلك أنها لهم في الدنيا حلال؟ كقوله صلى الله عليه وسلم:{فإنها لهم -يعني آنية الذهب والفضة- في الدنيا ولكم في الآخرة} لا وإنما يعني أنهم استحلوها وهي محرمة عليهم.
المسألة الرابعة: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقد ورد هذا في صحيح مسلم عن حذيفة، وقام عليه الصلاة والسلام -كما في حديث علي رضي الله عنه- على المنبر، فأخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال:{إن هذين حرام على رجال أمتي حلال لنسائها} وروى هذا الحديث كذلك أبو داود وأحمد والنسائي وهو صحيح، وفيه رد على من حرم الذهب المحلق، وهناك رسالة بعنوان: القول الجلي فيما ورد في الحلي، وهو كتاب مطبوع ومن أحسن الرد.