السؤال التاسع عشر: الصلاة على من قتل نفسه، رجل انتحر، والانتحار حرام، واحتساء السم حرام، ومن فعل ذلك فهو خالد مخلد في النار، يحتسي سمه كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، ومن قتل نفسه بالسكين فسكينه معه يطعن نفسه ويجأ بها صدره في نار جهنم، أي يجعله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى في النار يفعل بنفسه هذا الفعل.
روى جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص؛ قيل المشاقص: شيء من السكاكين الطوال، وقيل: هي الأسهم التي يرمى بها، أي: نحر نفسه فمات، فلم يصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ترك الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- ولم يصل عليه.
قال أهل العلم: تعزيراً من الإمام ألا يصلي على هذا.