السؤال الخامس والعشرون: هل يجوز لنا أن نصلي على الجنازة في المسجد؟
الجواب
الأصل في ذلك أن تكون في الجبانة -في الصحراء- هذا الأحسن والأحوط، وكان الصحابة يفعلونه، وهو الأغلب في فعلهم مع الجنازة.
لكن روت عائشة كما في الصحيح قالت:{والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل وسهل ابني بيضاء إلا في المسجد} احتاجت -رضي الله عنها- أن تدفع حجة من يقول لا يجوز، لأن المشهور عند الصحابة أنه صلى هناك.
وسبب الحديث أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه وأرضاه- توفي، فأتوا به من البادية، فأدخلوه في المسجد؛ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون عليه، فأنكر بعض الصحابة.
فقالت عائشة {ما أسرع ما نسي الناس! والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل وسهل ابني بيضاء إلا في المسجد}.
فعلم أنه جائز ووارد أن يصلى على الميت في المسجد إذا كان الجمع أكثر، أو كانت الجبانة أو الصحراء بعيدة، ولا يمكن أن يذهب الناس إلى هناك، فالأمر وارد، وهو وارد في السنة وله أصل ولكن الأولى والأحوط إذا كانت المقبرة قريبة، والناس يتواجدون هناك أن يصلى عليه في الصحراء، (في الجبانة).