للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[لا يحل المسجد للحائض والجنب]

الثاني: أمر صلى الله عليه وسلم بتجنيب الحائض والجنب ومن في حكمهم المسجد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب} ولذلك حتى مصلى العيد لا تدخله الحائض ولا الجنب، إلا عابر سبيل إذا عبر من باب إلى باب لغرض كما قال سبحانه: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:٤٣] أما الحائض فلا تقترب، لأن هذا مكان قداسة وسمو وخلود وطهارة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>