للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم إنفاق المرأة من مال زوجها]

السؤال

هل للمرأة أن تنفق من مال زوجها؟

الجواب

للمرأة أن تنفق على نفسها وأولادها وبيتها بالمعروف من مال زوجها، ولو لم يعلم زوجها، أتت هند -كما في الصحيحين - إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وهو أبو سفيان بن حرب، وبعض الناس شحيح بخيل يمص الذباب، لا يخرج الذباب إلا ويمصه، فتجده عنده مفاتيح وللمفاتيح مفاتيح وللخزنة خزنة، ومفاتيحه معلقة في غترته، يصلي وهو ينظر إليها في الصلاة هل هي موجودة أم لا، فمثل هذا قد تبتلى الزوجة به فلا ينفق عليها، ولا يكسوها ولا يعطيها، يطلب أطفاله دفاتر المدرسة فيقول: لا.

يكفيكم ما اشتريت لكم في العام الماضي دائماًَ دفاتر دفاتر! أو يطلبون أقلاماً، فيقول: اشتريت لكم قبل خمس سنوات طقماً من الأقلام، فهل كل يوم أقلام؟ فهؤلاء من أين يأخذون؟ فأتت هند فقالت: {يا رسول الله! أبو سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولا يعطي أطفاله، قال: خذي من ماله لك وأطفالك بالمعروف} فتأخذ بالمعروف، تفتح الدولاب أو الشنطة أو الصندوق وتأخذ بالمعروف، تأخذ شيئاً يكفيها، ما يطعم أطفالها، وكسوتها، وكسوة بناتها، وتأخذ دفاتر وحقائبَ المدرسة لكن دون زيادة.

فلا تأخذ لتتصدق على الجيران والمجاهدين، لا.

بل بالمعروف وكلمة بالمعروف مطلوبة، وليُعلم ذلك.

<<  <  ج:
ص:  >  >>