للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الحناء للرجال]

السؤال

ما حكم الحناء للرجال في الأرجل؟

الجواب

تعلمون أن الحناء للنساء سنة، وقد أورد ابن الأثير في جامع الأصول حديثاً في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يد هند، امرأة أبي سفيان قال: {ما هذه اليد التي كأنها يد سبع} يعني: ليست متخضبة بالحناء، وقال صلى الله عليه وسلم: {إني لأبغض المرأة أن أراها سلتاء مرهاء}.

والسلتاء هي: التي لا تختضب، والمرهاء هي: التي لا تكتحل، فلا بد أن تختضب المرأة وتكتحل وتتحنى لتخالف الرجال وتكون أجمل، أما أن تبقى سلتاء هكذا كأن يدها يد رجل أو يد سبع أو كأن يدها يد ذئب أو يد أسد، فلا، إن المرأة خلقت للتجمل ولعبادة الله الواحد الأحد، أما الخضاب للرجال بلا داعٍ في غير اللحية والرأس كاليدين والرجلين فمحرم.

وعند أبي داوُد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً مختضباً فنفاه إلى غدير الخضمات جزاء له، ولكن في الحديث مجهولان كما قال النووي في المجموع، وعلى كل حال إن من يختضب بالحناء في أرجله لمرض ووصف له أنه دواء للمرض فلا بأس أما لغير ذلك فلا، وأنا أنصح الرجال ألا يستخدموا الحناء لهم علاجاً، والمستشفيات والحمد لله منتشرة وكثيرة وكذلك الأدوية والعلاجات، فلا يُلجأ إلى الحناء، فنحن لسنا في العصور الوسطى.

<<  <  ج:
ص:  >  >>