هذه مسألة سهلة يسيرة، والمسألة فيها سعة سواءً باليسرى أو اليمنى، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يختار في المجلد الواحد والعشرين من فتاويه أن السواك باليسرى، ويقول: هو من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، ويختار النووي أنها باليمنى؛ لأنه من باب التكرم والتطيب والتكرم والتطيب يكون باليد اليمنى، ويقول ابن حجر بين الاثنين: إن كان من إزالة الأذى فباليسرى وإن كان من التطيب فباليمنى، ونحن نقول: لا حرج، المسألة فيها سعة، ولو أنه يظهر من حديث عائشة تقول:{كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره -وعند أبي داود - وفي سواكه وفي شأنه كله} فالمسألة فيها سعة، والله يتولانا وإياكم لكن لما أورد السؤال أوردت الإجابة.