وبعض العلماء قالوا: يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية: أي: لا تكون عوراء، ولا هتماء، ولا عرجاء، ولا شرقاء، ولا بخقاء إلى غير تلك الأوصاف التي وردت في حديث علي.
والصحيح: أنه لا يشترط؛ لأن العقيقة لها مسمى غير الأضحية، والأضحية خصص الرسول صلى الله عليه وسلم القول فيها.
وأما من قال: كل وليمة سنية يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؛ فهناك ولائم مثل وليمة الزواج -على القول بإيجابها- ولا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية.
إذاً -فالحمد لله- كل شاة تسمى شاةً، أو ذكراً من الغنم فاذبحه، ولو كان فيه بعض العيوب، ككسر القرن، أو أن تكون عوراء، أو هتماء، أو عرجاء بشرط أن تكون سمينة.