للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[للحائض أن تعبر المسجد ولا تلبث فيه]

السؤال

لكن ألا يكون ذلك إذناً من الرسول صلى الله عليه وسلم لها بدخول المسجد؟

الجواب

الداخل إلى المسجد غير الجالس اللابث في المسجد, لأن الله عز وجل قال للجنب: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:٤٣] فالعابر غير الجالس, فأنا أقول: لا تجلس في المسجد, لا الحائض ولا الجنب, ولها أن تعبر المسجد من طرفه إلى طرفه, ولها أن تمر لتأخذ حاجة كما فعلت عائشة , وإلا ففي الصحيحين عن عائشة ذلك أنها قالت: {كان صلى الله عليه وسلم يدني لي رأسه وأنا في بيتي وهو في المسجد, أرجل رأسه} فلماذا لم تدخل عليه في المسجد لترجله؟ لأنها لو رجلت رأسه للبثت معه, واللبث للحائض ليس بجائز.

<<  <  ج:
ص:  >  >>