لكن ألا يكون ذلك إذناً من الرسول صلى الله عليه وسلم لها بدخول المسجد؟
الجواب
الداخل إلى المسجد غير الجالس اللابث في المسجد, لأن الله عز وجل قال للجنب:{إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}[النساء:٤٣] فالعابر غير الجالس, فأنا أقول: لا تجلس في المسجد, لا الحائض ولا الجنب, ولها أن تعبر المسجد من طرفه إلى طرفه, ولها أن تمر لتأخذ حاجة كما فعلت عائشة , وإلا ففي الصحيحين عن عائشة ذلك أنها قالت:{كان صلى الله عليه وسلم يدني لي رأسه وأنا في بيتي وهو في المسجد, أرجل رأسه} فلماذا لم تدخل عليه في المسجد لترجله؟ لأنها لو رجلت رأسه للبثت معه, واللبث للحائض ليس بجائز.