للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[أرجحية مذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور العلماء في حكم صلاة الغائب]

وذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور السلف، وقال ابن حزم في المحلى: لا أعلم مخالفاً من الصحابة، إلى أنه يصلى عليه في المسجد، والجبانة والصحراء أفضل، ودليلهم: ما روي عند أبي داود وعند بعض أهل السنن: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وسهل ابني بيضاء في المسجد} قال القرطبي: لا تلبسوا علينا ما دام أن الحديث ورد؛ فبطلت الآراء المضادة للحديث، وصدق، فإنه إذا أتى الحديث فحسبك به، فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذين الرجلين في المسجد؛ فهو دليل على جواز الصلاة المسجد، في وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور السلف وهو الصحيح في هذه المسألة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>