للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[هل الفخذ من العورة؟]

السؤال

كيف يجمع العلماء بين الأحاديث التي ترى بأن الفخذ ليس بعورة وبين الأحاديث التي ترى بأن الفخذ عورة؟

الجواب

عند الحاكم، عن عبد الله بن جعفر بسند صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: {عورة المسلم من السرة إلى الركبة} وله شاهد عند الدارقطني، وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره أنه قال: {يا جرهد! غطِ فخذك فإن الفخذ عورة} هذان الحديثان والأثران وغيرهما يدعوان إلى أن الفخذ عورة، ولكن ورد عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم: أجرى فرسه في غزاة خيبر فانكشفت فخذه عليه الصلاة والسلام، جمع بينها أهل العلم فقالوا: القول يقدم على الفعل، لما قال صلى الله عليه وسلم: {الفخذ عورة} يقدم على الفعل لأنه يأثم، وبعضهم يقول: خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو جمع ضعيف، وبعضهم يقول أمر طارئ، ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يتكشف لكن انكشفت فخذه، والصحيح أن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعلى ذلك لا يجوز للإنسان عند السباحة، إذا نزل مع إخوانه وزملائه في البحر أو في المسبح، أو في بركة، ولا أن يلعب الكرة بلباس قصير، فلا بد من تغطية السرة إلى الركبة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>