للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[النهي عن الجلوس على حرام]

المسألة الخامسة: النهي عن الجلوس على حرام: كل مائدة عليها حرام كخمر أو لحم خنزير، نهى صلى الله عليه وسلم الجلوس عليها، فقال: {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر} وهذا من حديث جابر رواه الترمذي والنسائي، فلا يحق للعبد في سفراته أو في روحاته أو في أي أمكنة مع جلساء السوء أن يجلس على مكان فيه خمر أو فيه لهو، فإنه يعادي الله عز وجل بهذا الصنيع، ومطعم المأكول كالآكل، وهو أقر بصنيعه وسكوته أقرهم على هذا المنكر العظيم، فلا ينبغي له، إما أن ينهى وإما أن يقوم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>