للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم المغالاة في المهور]

السؤال

زوجت قريبتي بمبلغ أربعين ألف ريال، وأدخلت فيها الذهب والتكاليف، فهل هذه من المغالاة في المهور؟

الجواب

أنت بالنسبة للموجودين من أحسن ما يكون؛ لأنك أدخلت الذهب والتكاليف فكفت أربعين ألفاً، لأن بعضهم يقول: لا آخذ إلا أربعين ألفاً لكن يعطي عمتها عشرة، وجدتها عشرة، وخالتها عشرة، وبنت جدتها عشرة، وبنت خالتها عشرة!! فيدخلون فيأخذون عشرة عشرة حتى يصل المهر إلى مائتين، وهذا أساء وظلم وتعدى، فبعضهم فقط بالصورة الظاهرة أخذ عشرة أو أربعين، لكنه يزيد في التكاليف وفي هذه الإسرافات حتى يكلف ويبهظ صهره، ويخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

لكن بالنسبة للسلف فأنت مغالٍ، لأن سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بأربعمائة درهم، قال بعض أهل العلم: هي تعادل اليوم (١٧٠) ريال، وكان يزوج بناته بذلك، وقالوا: بارك الله في أيسرهن مهراً، لكنك أحسنت، فأنت بالنسبة لغيرك لا بأس بالمهر ولو خففت لكان أحسن.

ونحن وإياكم ندعو إلى التخفيف، ومن رحم وشفق بالأمة رحمه الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: {اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه}.

<<  <  ج:
ص:  >  >>