للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الكشف على غير المحارم]

السؤال

أنا عندي سبعة أبناء، وأنا منهم، والمشكلة أننا في بيت واحد، ويكشف إخواني على زوجتي، وإذا قلت لأبي: إن هذا حرام، يقول: إن هذا ليس فيه شيء، وإذا قلت له: إني سوف أذهب، يقول: لا.

ولن أرضى عنك؟

الجواب

والدك مخطئ في هذه المسألة، وأنت المصيب، وعليك أن تنصحه بالتي هي أحسن، ونسأل الله أن يهدي والدك، وأن يدله سواء السبيل، بل الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يكشف على غير محارمه، ومنها زوجة الأخ، فإن هذا من المحرم، وقد وصف صلى الله عليه وسلم الحمو أخو الزوج بأنه الموت.

والناس يتساهلون كثيراً في البيوت بأخي الزوج فيدخل على زوجة أخيه، ويجلس معها ويشرب معها الشاي، وهو الموت، لا يأتي ولا يلدغ إلا من جانبه؛ لأن جانبه مؤتمن، فيأتي السوء منه والعياذ بالله!

ووصيتي أن تفصل بينك وبين غير المحارم، ولا بأس باجتماعك بإخوانك الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا تطع والدك؛ لأن هذا معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن بالتي هي أحسن.

<<  <  ج:
ص:  >  >>