السؤال الحادي والثلاثون: زيارة القبور للرجال والنساء.
زيارة القبور سنة للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم:{كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة} وهذا الحديث -أيها الإخوة الفضلاء- عند مسلم من حديث بريدة بن الحصيب.
وأما النساء فالراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم:{لعن الله زائرات القبور، والمتخذات عليهن المساجد والسرج} أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولو أن بعضهم يقول يجوز للمرأة أن تزور نادراً لأن لفظ الحديث (زوارات) يدل على الكثرة، لكن الصحيح أن (زائرات) ورد، ولو كان (زوارات) لما أخرجنا اللفظ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الزوارات، ومن يخبرنا أن المقصود به من تكثر الزيارة، ولو كان اللفظ للمبالغة، وقطع مادة الإفساد هي الأولى والأحسن، وذلك سداً لذريعة المفسدة، فنمنع النساء أن يزرن المقبرة.
أما ما ورد في صحيح مسلم الذي يستدل به الشيخ الألباني وغيره من العلماء، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لـ عائشة لما قالت: {يا رسول الله! إذا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين} الحديث، فهذا -والله أعلم- يقول بعض الشراح، ولا أدري كيف يخرج هذا قال: إذا اضطرت أن تمر بالقبر، أو صادف أن مرت به فلها أن تسلم، كأن تكون في سيارة، أو مرت مع ابنها، أو وحدها ورأت قبوراً فلها أن تسلم وتقول:{السلام عليكم دار قوم مؤمنين} الحديث الذي في مسلم.
هذا هو المقصود، وأما أن عائشة زارت قبر أخيها عند الترمذي من حديث عطاء في مكة وبكت وأبكت، ففي سنده انقطاع، ثم عمل الصحابي وحده لا يقوم به حجة إذا خولف، والمسألة فيها بحث طويل.
والخلاصة: زيارة القبور سنة للرجال، والنساء ممنوعات من ذلك لهلعهن وجزعهن.