للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكمه صلى الله عليه وسلم على الماء الكثير]

سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر بضاعة , وهي بئر في المدينة يُلقى فيها الحيض والعذرة.

قال: {إن الماء لا ينجسه شيء} فالماء الكثير لا يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه.

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سُئِلَ عن الماء في الصحراء وما ينتابه من دواب وسباع، مثل: الغدران, والجداول, والخزانات, والبرك ونحوها، قال عليه الصلاة والسلام: {إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث} والقلتان: خمس قرب، إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>