للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم العادة السرية]

ورد ثلاثون سؤالاً عن العادة السرية، وحكمها، والتوبة منها ثم العودة.

وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بأنها محرمة، والواجب اجتنابها، وقد استدل الشافعي على تحريمها بقوله سُبحَانَهُ وَتَعَالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:٧] فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يبحث عن البديل في الزواج، أو الصيام، أو الاشتغال بالحق، فالعادة السرية محرمة ومسببة لأمراض عدة.

وقد أفتى العلماء الآن بتحريمها، وهو الصحيح المعتبر.

<<  <  ج:
ص:  >  >>