هل أقطع النافلة للفريضة؟ إنسان دخل المسجد وهو يتنفل ثم أقيمت الصلاة فهل يقطعها أم لا؟
الجواب
لأهل العلم رأيان، فقهاء المحدثين يقولون: يقطعها مباشرة؛ للحديث الصحيح عن أبي هريرة عند مسلم وغيره {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة} وبعض العلماء من الحنابلة وغيرهم يقولون: إذا أقيمت الصلاة أتمها خفيفة، وأقول: إذا كان في آخر التحيات أو في آخر الصلاة النافلة فليتمها أما إذا كان في أولها فيقطعها ويبدأ في الفريضة؛ لأن حديث {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة} نص في المسألة، ولا أعلم أن قطع النافلة إذا كان واقفاً له سلام، بعض الناس إذا قطع وهو واقف سلم عن يمينه ويساره، لا أعلم في ذلك دليلاً عنه صلى الله عليه وسلم بل يقطع الصلاة ويدخل في الفريضة.