للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[فضيلة النافلة في البيت]

وركعتان بعد صلاة الظهر، وربما صلى صلى الله عليه وسلم أربع ركعات بعد صلاة الظهر، فهل هي في بيته أم لا؟

يقول ابن عمر: كانت في بيته، والسنة في صلاة النافلة أن تكون في البيت لبعض الأمور وهي:

يقول عليه الصلاة والسلام: وهذا لفظ مسلم، {اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً} وهذا من حديث جابر، وفي حديث عند مسلم {فإن الله جاعل فيها خيراً} أي: من صلاتكم.

إذا علم هذا فإن كانت المصلحة أن تصلي في بيتك السنة، فهو أفرغ لقلبك وتطبيق للسنة فافعل، وإذا كنت إماماً يقتدي بك الناس فإذا انصرفت إلى بيتك ولم يحملوا أنك سوف تتنفل في بيتك، فخرجوا من المسجد وقالوا: الحمد لله ليس علينا نافلة ما دام أن الإمام لم يصل، والله عز وجل نسخ السنة، فهذا ليس بصحيح وليس بوارد.

ولذلك يقول الشافعي: أستحب النوافل في المسجد من أجل الناس، فإذا كان هذا فصلِّ في المسجد ليراك الناس، وليس هذا من الرياء ولكنه من الدعوة إلى الخير.

فهذه السنة التي كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، لكن الإمام أحمد سئل عن سنة المغرب، هل تكون في المسجد؟

قال: لا أظن أنها تجزئ في المسجد، وشدد فيها كثيراً، وقال: السنة أن يسن المغرب في البيت، فأما المغرب فهي من أكثر السنن التي أتت فيها النصوص أن تصلى في البيت، وأما غيرها فلك أن تصلي في المسجد، وافعل الأروح لقلبك والأخشع لك، فإن بعض الناس قد يخشع في المسجد أكثر من بيته فليفعل الأخشع له.

<<  <  ج:
ص:  >  >>