للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[ميراث المرأة بين الشرع والجاهلية]

السؤال الثالث: كثير من القبائل يعيبون على المرأة إذا أخذت ميراثها من عند أهلها ويقطعونها، نرجو التوجيه؟

الجواب

من يفعل ذلك قطع الله حبله؛ لأنه عارض الكتاب والسنة، والله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى كتب لها في القرآن ميراث، امرأة مخلوقة لها حق: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:١١] حتى يقول بعض العلماء: [[إن الله لم يترك تقسيم الفرائض لأحد من الناس بل قسمه بنفسه تبارك وتعالى]] الله من فوق سبع سماوات هو الذي قسم المواريث، لهذا السدس، ولهذا الثمن، ولهذا النصف، ولهذا الثلثين، فيأتي الناس يقولون: عيب أن تذهب المرأة إلى أهلها حتى تأخذ حقها! فيحرمون حقها من أبيها، هذا من الجاهلية: {حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:٥٠] ومن يفعل ذلك فقد حارب الله، وعارض شريعة الله! وليس بعيب على المرأة أن تذهب إلى إخوانها إذا احتاجت.

ولو أخذنا على نظام الجاهلية هذه، وقلنا: لا يجوز أن تأخذ حقها من أهلها، هل كل النساء لها ولد، أو زوج يرعاها؟

كثير من النساء يرميها ولدها، وقد رأينا قضية أن بعض الأبناء ضرب أمه سبع مرات، حتى تدخل الأمن ورجال الشرطة، وسحبوا هذا الابن الفاجر وضربوه بالمداسات؛ لأنه بلغ إلى هذا المستوى، ووجد من الأزواج من إذا صارت زوجته عجوزاً وأصبحت متعته شهوانية كأنه في شريعة الغابة والبهائم وما أصبح له بها حاجة، طلقها، لأنها أصبحت عجوزاً وأحرمها ميراثها فتذهب لا تجد أهلاً، وإذا ذهبت تطلب بيتاً تسكن فيه من أهلها وإخوانها، قالوا: لكل واحد منا بيت ومزرعة وأنت ليس لك شيء وهذا عيب! فأين تذهب؟

سبحان الله! هذه شريعة لا توافق عليها حتى الأمم الكفارة، حتى اليهود والنصارى، للمرأة أشياء محددة، والحمد لله هذه الظاهرة بدأت تخف وتقل؛ لأن الناس صحوا وعادوا إلى الله، وأصبح عندهم رشد، وأصبح فيهم عقلاء، والذي يخالف هذا ففيه سفه، وأسأل الله أن يهديه سواء السبيل.

<<  <  ج:
ص:  >  >>