للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم اللباس الأحمر]

المسألة السابعة: نهى صلى الله عليه وسلم عن الركوب على المياثر الحمر.

وعن لبس اللباس الأحمر، فما هو هذا اللباس؟ بينما سوف يمر معنا بعده حديث البراء بن عازب {أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس بردة حمراء، أو صلى في بردة حبرة حمراء} فكيف نجمع بين النهي والفعل؟

و

الجواب

أما اللباس الأحمر الخالص فلا يجوز لبسه، وهو من لباس النساء، وأما الثياب المخططة التي فيها خطوط حمر وبيض، أو خضر أو سود فلا بأس، وهذا هو الأحمر المخطط المعلَّم كما قال ابن القيم، أما الأحمر الأصم الخالص، فهذا للنساء ولا يجوز لبسه للرجال؛ لأنه من لباس النساء، وفيه من الميوعة والأنوثة، والانهزامية والفشل ما الله به عليم، ولباس الرجال لا بد أن يجمع القوة والإبداع والجمال؛ لأن هذا دين القوة، والإبداع، والجمال.

ويلحق بالجواز الغتر لأنها مخططة، ولو كانت حمراء خالصة لقلنا: هذا في الثياب، أما الغتر فيجوز.

<<  <  ج:
ص:  >  >>