أقلام الذهب يحرم استعمالها؛ لأنها من باب الزينة، واستعمالها يدخل فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال:{حرام على ذكور أمتي} فأطلق التحريم، ولم يقيده إلا في حديث حذيفة وأم سلمة في الشرب والأكل، فعلم أن الأقلام والأزرار والساعات وما يدخل في حكمها، إذا كانت من ذهب فهي حرام على الرجال، وتدخل في الوعيد الشديد الذي ورد في حق من استعمل الذهب، فليعلم هذا بارك الله فيكم.
أما الحرير: فيجوز للحاجة، لأني قلت لكم: الذهب يجوز للحاجة، وكذلك الحرير، فمن كان فيه حكة في جسمه، وقال أهل الطب: عليه ألا يلبس إلا الحرير، فله أن يلبس حريراً.
ويجوز مقدار إصبعين وثلاث إلى أربع أصابع مطلقاً، ويجوز أن يكون في حاشية اللباس القليلة من إصبعين أو أقل من الحرير.
أما غير ذلك فلا يجوز فإنه محرم على الرجال حلال للنساء.
والسبب في حله للنساء وحرمته على الرجال؛ أن الزوجة مطلوب منها التجمل في بيت زوجها؛ لأن من أدب الإسلام للمرأة أن تكون جميلة في بيتها، وألا تستصحب الجمال إذا خرجت من بيتها، بل عليها أن تخرج في ثياب بيتها ومنزلها التي لا تجلب النظر، وتتحجب وتحتشم، ولا تتطيب في طريقها لئلا تفتن الناس.