كفارة اليمين ذكرها سُبحَانَهُ وَتَعَالَى بقوله:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[المائدة:٨٩] فالأول على التخيير والثاني على الترتيب -بعد فمن لم يجد- إما إطعام عشرة مساكين، وجبة كاملة تكفيهم غداءً أو عشاء أما الفطور فهو رخيص ولا يدخل فيه لكن الغداء والعشاء مما يكفيهم وهذا في عرف الناس {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ -كسوة كاملة- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}[المائدة:٨٩] وفي قراءة ابن مسعود (متتابعات) وهو رأي الجمهور أن تكون متتابعة وهو الصحيح وهذه الكفارة تكون إذا حلف العبد على شيء ولم يفعله أو حلف ألا يفعل شيئاً وفعله.