للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم النية في الوضوء]

السؤال

هل النية شرط في الوضوء؟ أي: هل يشترط في وضوئك أن تنوي أنه وضوء؟

الجواب

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

ذهب أهل الرأي الأحناف والثوري رحمهم الله: إلى أن النية ليست شرطاً في الوضوء، والوضوء من باب التنظيف، فلو غسلت أعضاءك على سنة الوضوء، ولم تنو أنه وضوء؛ جاز لك عندهم أن تصلي به الصلوات، عند الأحناف والثوري وأهل الكوفة، وقالوا: هو ليس عبادة إنما هو تنظيف لنفسك.

وذهب الإمام أحمد والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والليث بن سعد: إلى أنها شرط، وهو الصحيح، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: {إنما الأعمال بالنيات} فلا بد لمن أراد أن يتوضأ من نية، وهو الذي وافقت عليه النصوص، وهو الراجح في المسألة، فإذا غسلت أعضاءك كالوضوء ولم تنو به الوضوء لا يجزئك حتى تنوي أنه وضوء، فمن اغتسل تبريداً أو توضأ تبريداً لا لنية الوضوء فلا يجزئه بل لا بد من النية.

<<  <  ج:
ص:  >  >>