للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم رفع الصوت بالعلم]

بالنسبة لطالب العلم: هل له أن يرفع صوته؟

و

الجواب

فيه تفصيل والأصل أنه إذا عدمت الحاجة فإنه لا يجوز لقوله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} [لقمان:١٩] أما إذا كان لحاجة فيجوز له والحق هذا، لأن الهدوء علامة الرزانة، وأنت تتكلم بقدر الحاجة، فإذا كان الرجل قريباً منك فلا ترفع صوتك إلا بقدر ما يسمع، لكن في المواعظ العامة والخطب فلا بد أن ترن وتهز، وتكون قوياً كالسيل حتى تؤثر في السامع، {وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب ربما سقطت خميصته من عليه} كما في حديث النعمان بن بشير، {وكان يغضب ويشتد غضبه وتحمر عيناه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم}.

كما في حديث جابر

أما إبراد الناس بالخطب، فإنهم ينعسون في الخطبة، ولا بد في هذا من قوة في الزجر، والوعظ، والصوت.

أما في الدروس فتأخذ مجال الهدوء والرزانة، والنقاش، والحوار، ولكل مقام مقال.

<<  <  ج:
ص:  >  >>