الصلاة -كما هو معروف- محرمة عليها، والحائض لا تدخل الحرم ولا أي مسجد، إلا عابرة سبيل كما قال الله تعالى في الجنب:{إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}[النساء:٤٣] وفي سنن أبي داود بسند جيد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب} وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه فأرجله وأنا حائض من خارج المسجد} فلو كان يجوز لدخلت معه.
وهناك مسألة نذكرها للتنبيه والفائدة تعرض لها ابن تيمية والأحناف، وهي مسألة الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة؛ فماذا تفعل؟
هناك حديث:{أحابستنا} وهو حديث صفية فإنها لو كانت طاهرة لكانت طافت، وإذا كانت حائضاً فإنها كانت تحبسه صلى الله عليه وسلم.
ابن تيمية والأحناف قالوا: إذا كان بلدها بعيداً ويخشى عليها ويخاف عليها من الرفقة، فلها أن تطوف بالبيت بلا صلاة.
وهذه المسألة للفائدة، يقولون من باب الضرورة:{إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتبوه} لكن -للعلم- الحائض لا تدخل المسجد جالسة أو عابدة أو معتكفة، وإنما لها أن تمر مروراً عابراً كما قال تعالى:{إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}[النساء:٤٣].