للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم دفع الزكاة في تعمير المساجد]

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة في تعمير المساجد؟ وهل يجوز دفع الزكاة إلى الأشقاء السودانيين؟

الجواب

أما تعمير المساجد فلا تدفع فيها الزكوات؛ لأن الزكاة قال سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٦٠] فهؤلاء الأصناف تدفع فيهم الزكاة، أما بناية المساجد فهي للأوقاف، وقد أفتى أهل العلم في هذه المسألة أنه لا تدفع.

أما أشقاؤنا السودانيون فلا أعرف ماذا يقصد؟

إن كان يظن أنه لا يجوز الزكاة إلا على السعوديين فهذا خطأ، بل يجوز على اليمنيين والسودانيين والسوريين وكل مسلم وليس هناك تمييز، بل تدفعها إليهم إذا تأكدت أنهم على الدين الإسلامي وهذا ظاهر منهم، لكن في بعض مدن السودان نصارى فلا تدفع لهم زكاتك إنما تتأكد من دفعها إلى المسلمين.

<<  <  ج:
ص:  >  >>