للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[مذهب أبي داود والروياني وغيرهما في الصلاة على الغائب]

وأما من قال: لا يصلى عليه إلا إذا مات في أرض لا يصلى عليه فيها فهذا له وجه من النظر، وقرائن الحال والسياقات تؤيد ما ذهبوا إليه، وهذا مذهب الروياني والخطابي وأبي داود فكأن هذا مذهب طيب، لكن نقول: هل نقل لكم أن الحبشة ليس فيها مسلمون ولم يصلوا على النجاشي أم لا؟

وأما من قال: خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بظاهر؛ لأن الأحاديث ضعيفة وليست بقائمة، ولأنه لا يؤخذ من دلالتها الخصوصية له صلى الله عليه وسلم ولو جلي له عن النجاشي.

<<  <  ج:
ص:  >  >>