للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

حكم من صلى جمعاً وقصراً ووصل قبل دخول وقت الثانية

هناك سؤال ورد عند أهل العلم أن رجلاً حضر بلده وقت صلاة العصر، فهل عليه أن يصلي العصر مرة ثانية وقد صلاها جمعاً مع الظهر؟

الجواب

لأهل العلم في ذلك روايتان:

فمنهم من قال: يقاس على حديث الذي صلى الفجر في بيته ثم أتى والناس يصلون فالرسول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال للأسود بن يزيد: {صلِّ فإنها لك نافلة} وقال لـ أبي ذر في صحيح مسلم: {إذا صليت وأتيت والناس يصلون فصلِّ ولا تقل: إني صليت} وتحتسب له نافلة.

ومنهم من قال: يكتفي بتلك الفريضة التي صلاها في السفر ولا يصلي، والأحوط والأحسن له أن يصلي مع الناس ويحتسبها نافلة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>