للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[أحكام صلاة الوتر]

وأما الوتر ففي حكمه خلاف بين أهل العلم:

ذهب الجمهور إلى أنه سنة وليس بواجب.

وأما بعض الأحناف فقالوا: واجب؛ واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أنه يقضى بالنهار.

ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه في حضر ولا سفر.

ولكن هذه الأدلة ظنية، والصحيح أنه سنة وليس بواجب.

ومن الأحاديث التي تبين سنية الوتر:

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طلحة في الصحيحين، قال: {كنا جلوساً مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء رجلٌ من أهل نجد؛ ثائر الرأس، نسمع دويَّ صوته، ولا نفقه ما يقول، فأقبل علينا، فإذا به يسأل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله، -وفي لفظ البخاري: يسأل عن الإسلام- قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله -وفي هذا الحديث تداخل بين الإيمان والإسلام - ثم قال: وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، قال: يا رسول الله! وما هي الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع}.

فأخذ من هذا أن الخمس الصلوات هي الواجبة، أما غيرها فتطوع، فلا يدخل غيرها في الوجوب كالوتر، ولا ركعتي الضحى، ولا تحية المسجد، ولا غيرها، إنما الواجب ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.

فحكمه على الصحيح أنه سنة؛ لكنه سنة مؤكدة، لا يُترك في سفر ولا في حضر.

ومن تركه هل يقضيه بعد أن يفوته في الليل أم لا؟ سوف يأتي هذا الكلام.

<<  <  ج:
ص:  >  >>