السؤال العشرون: هل يصلى على الميت في قبره إذا فاتت الصلاة عليه في الحياة؟ أي: أتيت وصاحبك قد توفي، ولم تدرك الصلاة عليه مع الناس، وأتيت وقد نقلوه وقبروه، ودفنوه، فماذا تفعل؟
الجواب
السنة لك في ذلك أن تذهب وتصلي عليه صلاة الجنازة، وهو في القبر.
لكن يقول أهل العلم: إذا كان العهد قريباً، قدر بعضهم ذلك بشهر، أو ما يقاربه.
لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال:{كانت امرأة تقم المسجد -وفي لفظ: رجل- فماتت -فكأنهم سهلوا شأنها، وما أرادوا أن يخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام بشأنها -فصلوا عليها ودفنوها، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام، فأخبروه أنهم دفنوها أو دفنوه، فقام على قبرها أو قبره فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة}.
وعند البخاري من حديث ابن عباس موقوفاً عليه، وهو من قبيل المرفوع الفعلي الحكمي، قال:{مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبر دفن لشهر} فبعض أهل السنة يحددها بشهر.
وأما من طالت مدته فلا، ويكفي الدعاء له والاستغفار.