للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الحركة في الصلاة]

السؤال

ما حكم الحركة في الصلاة؟

الجواب

من الحركات ما إذا تتابعت أبطلت الصلاة، قيل: ثلاث فما فوق، أما الحركة لحاجة فلك أن تتحرك لحاجة، كأن يحكك شيء في رأسك أو في جسمك فلك أن تحك بهدوء؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت بنته صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وورد في حديث سهل بن الحنظلة الصحيح عند أبي داود أنه التفت صلى الله عليه وسلم إلى الشعب؛ لإنه أرسل طليعة قوم، وورد أنه فتح الباب في الصلاة عليه الصلاة والسلام لـ عائشة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: {اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب} وابن عمر رضي الله عنه قتل الثعبان وهو يصلي، ثم عاد فأكمل صلاته.

فأنت إذا لمحت عقرباً أو حية -فإنه كما قال ابن مسعود: [[ما سالمناها منذ حاربناها]] فتذهب وتقتله إذا كان قريباً منك- ثم تعود لصلاتك، وحديث: {اقتلوا الأسودين} حديث صحيح، ومن الحركات في الصلاة أن يُسلِّم عليك مسلم فترد عليه بالإشارة، قيل لـ بلال: {كيف كان صلى الله عليه وسلم يرد عليكم إذا سلمتم عليه؟ قال: كان يبسط يده وهو يصلي هكذا} والحديث أصله في مسلم وهو عند الحاكم من حديث أسماء وسهيل وبلال.

ومن أراد أن يعود إليه فليعد إليه في بلوغ المرام لـ ابن حجر، وليعد إليه في مظانه من الكتب التي هي أصل في رواية الحديث.

أما التشميت فليس بوارد؛ لأنه عطس صحابي منهم فشمته معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم، قال: رحمك الله، قال: فالتفت إليَّ الناس، فقلت: ويلي ماذا فعلت؟! فلما سلّم عليه الصلاة والسلام دعاه، وقال له: {إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن} فعلم أنه أنكر صلى الله عليه وسلم التشميت، ولم ينكر على ذاك لأنه حمد الله.

<<  <  ج:
ص:  >  >>