للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم العقيقة]

أما حكم العقيقة ففيها ثلاثة أقوال:

ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنها من أعمال الجاهلية، وليست بسنة ولا واجب ولا يفعلها إلا جاهلي.

فغضب ابن قدامة في المغني غضباً شديداً وما كان له أن يغضب، فهو رقيق ظريف، يتعامل مع العلماء برقة، لكنه غضب هذه المرة، وخرج عن شعوره، وقال: إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على قلة علم أبي حنيفة بالآثار وجهله بالسنة.

وهذه العبارة من كيس ابن حزم وليست من عبارات ابن قدامة، لكنه خرج عن شعوره.

فالقول الذي قاله أبو حنيفة خطأ، وكل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام.

وذهبت الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم وداود وهو قول الليث والحسن البصري، إلى أنها واجبة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: {كل غلام مرتهن بعقيقته} فقالوا: ما دام أنه مرتهن فهي واجبة.

وتوسط الجمهور -وفق الله الجمهور إذ اتبعوا الدليل- فقالوا: إنها سنة وليست بواجبة.

لسنا مع أبي حنيفة في إنكارها، ولسنا مع ابن حزم في إيجابها، لكن نقول: إنها سنة.

قلنا: ما دليلكم؟

قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم في السنن بسند حسن: {من شاء أن ينسك عن ولده فليفعل، ومن شاء فليترك} ولأنه أمر ما ركب عليه واجب، ولأنه يجهله بعض الناس من الأمة، والواجب لا يجهل.

هذا من ردود الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله.

أما ابن تيمية، وابن القيم فقالوا: إنها مشروعة ويحتمل أن تكون واجبة، وأن تكون سنة.

فالأقرب أنها سنة.

والأحسن للعبد أن يعق عن ابنه، فإنه أنفع وأفيد وأقرب وأحسن؛ فإن لم يفعل فالله المستعان، لا يُلزم، ولا يُحبس، ولا يُطاف به في العشائر والقبائل ويضرب بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من ترك العقيقة عن ابنه.

لا.

فالأمر أيسر من ذلك.

<<  <  ج:
ص:  >  >>