أولاً: الجنب لا يقرأ شيئاً من القرآن لا نظراً ولا غيباً، لقول علي:{كان صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنباً} رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيره، وصححه بعض أهل العلم، وله لفظ عند النسائي {كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة}.
وأما المحدث حدثاً أصغر فله أن يقرأ القرآن غيباً ولا يمس المصحف لعموم قوله تعالى:{لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[الواقعة:٧٩].
ولحديث أبي بكر بن حزم في الموطأ عند مالك وهو مرسل لكنه صحيح بطرق أخرى كتب لهم صلى الله عليه وسلم:{ولا يمس القرآن إلا طاهر}.