للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم بيع النقود والصرف بالنقود]

السؤال

بما أن العملة الورقية وضعت محل النقدين وأصبحت تزيد قيمتها وتنقص، وكأنها سلعة تجارية يجري عليها البيع أو الشراء، فمثلاً: إذا انخفض الدولار أو الفرنك سارع التجار إلى شرائه، فإذا ارتفعت قيمته باعوه ليربحوا فيه أليس هذا ضرب من الربا أرجو التوضيح؟

الجواب

هذه المسألة وغيرها من المسائل المصرفية ومن مسائل النقود، بيع النقود والصرف بالنقود وقبض السندات في الحال أو تأجيلها، هي ثلاث مسائل كلها لخلافيتها وعدم الوصول إلى قول ضابط فيها لا أتكلم فيها في هذه الجلسة، أنا أترك الحديث لأهل العلم من الذين يجتمعون على هذه المسائل، وأحيلكم إلى بعض البحوث التي تجدونها في مجلة البحوث تجدون فيها كل ما تتساءلون فيه في هذا الباب؛ لأن ضبط هذه المسألة لا بد لها من تقعيد، ثم تأصيل ثم بحث على روية؛ لأن هذه المسألة يتفرع منها عدة مسائل: مسألة السند بالسند، ومسألة الصرف بعملة أخرى، ومسألة تأجيل السند عن استلامه في فترة، ومسألة: هل الأسانيد تقوم بالزيادة كقوله صلى الله عليه وسلم: {يداً بيد مثلاً بمثل أو سواء بسواء} أم أن هذه تغطي رصيداً لها من الذهب فلا تعتبر إلا أسانيد ورقية؟ أنا لا أتكلم في هذه القضية لسعتها لكن أحيلكم إلى مجلة البحوث.

<<  <  ج:
ص:  >  >>