للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم إطالة الإمام في الصلاة]

السؤال

إمام مسجد يطيل الصلاة ونصح ولم يستمع النصيحة، فما الحكم إذا ذهبنا نصلي في مسجد آخر؟

الجواب

الطول والقصر في الصلاة لا يترك لآراء الناس, فإن من الناس من يعد القصر الكثير تطويلاً، ومن الناس من أفحم الناس بالتطويل وشق عليهم، فهو يصلي بالناس فيتبرع الساعات الطوال، ولا يلتفت إلى مريض ولا إلى كبير وعاجز وطفل ويصلي بالناس حتى يتوب الناس من الصلاة وراءه ومن دخول المسجد، فهذا من باب التطويل.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ معاذ؟: {أفتان أنت يا معاذ} ويقول عليه الصلاة والسلام: {من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة -وفي لفظ: الصغير-} ويقول عليه الصلاة والسلام - والحديث عند البخاري -: {إني لأقوم في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه} وبعض الناس يقصر بالناس لسماع هذه الأحاديث، فيصب تمارين سويدية في المسجد، فلا يسلم الناس إلا وقد قطع صدورهم من الفحمة، وغترهم تشتغل وثيابهم وأقلامهم ومذكراتهم تساقطت، كأنه على سلم يشتغل ويغني، فهذا كذلك يستتاب ويتوب إلى الله.

وحد الطول والقصر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقرأ الإمام بما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم, فيقرأ بقصار المفصل بترتيل في المغرب، وبالوسط في صلاة العشاء، كالضحى, والشمس وضحاها, والليل، وما شابهها، ويطيل في الفجر لأنها بعد راحة ولأنها ركعتان، والظهر يطيل ويتوسط في العصر على نصف صلاة الظهر, ويتمم الركوع والسجود حتى إنه في حديث حذيفة: {يسبح عشراً في الركوع ويسبح عشراً في السجود} وهذا لا يفعله كثير من الناس، فهذا ينصح به الأئمة ويكونون وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء ويتحببون إلى المأمومين.

<<  <  ج:
ص:  >  >>