للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم أكل حيوان البحر]

قال قوم: كل ما مات في البحر مما يعيش في البحر فهو حلال كالأخطبوط والثعبان والسلحفاة وحيوانات البحر وكلاب البحر فهو حلال.

وقال قوم -وهو الصحيح إن شاء الله-: حيوان البحر مما يموت في البحر مما لا يستقذر وليس بخبيث يؤكل، أما الخبيث فلا يؤكل كالضفادع والسلحفاة وما في حكمه، وهذا أقرب الأقوال: {هو الطهور ماؤه الحل ميتته} مما يقبل الأكل، لقوله سبحانه وتعالى في نصوص شابهت هذا، مثل الريح التي أرسلها على القوم الطغاة: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف:٢٥] وهي لم تدمر السماء والأرض لكن كل شيء مما يقبل التدمير، وقال سبحانه وتعالى في بلقيس: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ} [النمل:٢٣] مع العلم أنها لم تؤت كما أوتي سليمان عليه السلام، لكن أوتيت من كل شيء مما يقبل التملك أو مما يحتاجه الملوك.

لحوم الحبارى -حبارى وحباري- تؤكل لحديث سفينة رضي الله عنه وأرضاه في أبي داود لكن فيه ضعف قال: {أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حباري}.

فما دام أنه أكله الحبيب فسيبقى نستأنس به لأنه أقرب شيء للدجاج، والذي يظهر إباحته وحله.

<<  <  ج:
ص:  >  >>