رؤية المرأة للرجل مباح من الأصل، لكنها تحرم لأمور: كأن يكون هناك شهوة أوشبهة، أو تهمة أو ريبة فإنه يحرم نظر المرأة إلى الرجل، أما في الأصل فهو مباح لأدلة حسية ولدليلين نقليين: -
الدليل الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لـ فاطمة بنت قيس:{اذهبي إلى ابن أم مكتوم -وهو حديث صحيح- وهو رجل أعمى تضعين عنده ثيابك لأنه لا يراك وأنت ترينه} فالمرأة في الأصل تنظر إليه، هذا دليل.
الدليل الثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلو كان نظرها لا يجوز لما تركها تنظر إليهم، وهي تقول في الرواية:{وأنا أنظر إليهم}.
أما حديث:{أعمياوان أنتما} فهو حديث ضعيف كما حقق ذلك أهل العلم.
والدليل الحسي: لو كان لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأمر الرجل أن يغطي وجهه ولاحتجبنا جميعاً عن النساء، فالأصل جواز نظر المرأة إلى الرجل، لكن إذا وجد تهمة فلا، قال تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[النور:٣١] للتهمة والريبة، ولأنهم أجانب، لكن لو نظرت فلا بأس من غير ريبة وتهمة.
أما في التلفاز فأمر آخر إن كان ليس هناك ريبة، وكان الذي ينظر إليه فاضلاً كأن يكون عالماً أو خيراً، فإن نظرها على التلفاز كنظرها في غير التلفاز، وإن كان نظر ريبة فهو أمنع، وهنا أشد منعاً وأشد تحريماً، هذا ما يحضرني في هذا.