للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[من أحكام العقيقة]

السؤال

إذا مات المولود هل تذبح عنه العقيقة؟

الجواب

لا تذبح عنه، إذا مات قبل الأيام السبعة؛ لأنه خسارتين يخسر الولد ويخسر الذبائح، فيتأكد حتى يعيش الولد، يقول ابن الجوزي: كان أحد الحمقى عنده حمار فمرض هذا الحمار وهو رأس ماله وميزانيته، ولا يملك من الدنيا إلا هذا الحمار، فنذر لله نذراً إن شفى الله الحمار أن يصوم سبعة أيام، فشافى الله حماره، فصام سبعة أيام، فلما انتهى من السبعة مات الحمار، فقال: ما سلمت من الصيام، ولا سلمت من بقاء الحمار، والله لأحتسبنها من رمضان، فلما أتى رمضان صام ثلاثة وعشرين يوماً، وخصم سبعة أيام، فهذا صاحب العقيقة يتأكد؛ لأنه قد يذبح ويعق، ثم يموت الولد بعدما يتعشى الناس.

<<  <  ج:
ص:  >  >>