هل للمرأة أن تؤم زوجها، وهل لها أن تصلي إماماً وهو مأموم أم لا؟
الجواب
في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أم ورقة أن تؤم أهل دارها، والحديث صحيح، لكن فيه عموم، ولا ندري هل في أهل دارها رجال أم لا، لكن ورد عند ابن ماجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وقال:{لا يؤمّنَّ أعرابي مهاجراً، ولا فاجر مؤمناً، ولا امرأة رجلاً} والحديث ضعيف، لكن قوله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}[النساء:٣٤] وقوله صلى الله عليه وسلم: {لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة} يدل على أنه ليس للمرأة أن تؤم الرجل، ولكن للرجل أن يؤم المرأة مهما يكن، وهذا الصحيح، ولا أعلم -إن شاء الله- إلا هذا الرأي الواضح الراجح، أما حديث أم ورقة فهو عام، وأهل دارها لا ندري أفيهم رجال أم لا.