للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم تقصير الثوب إلى فوق الساق]

السؤال

بعض الشباب المسلم الطيب يقصر ثوبه أعلى من فوق الساق، فهل في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب

السنة إلى نصف الساق، ولا بأس فيما زاد إلى فوق الكعبين، أما إذا أصبح فوق الساق إلى الركبة صار فنيلة ولم يصبح ثوباً، الفنيلة شيء والثوب شيء آخر، ولا يصبح ساتراً، يصبح إلى الركبة ثم يسجد فلا يستره، والسنة إلى نصف الساق وهو أزرة المؤمن، وما زاد إلى الكعب فلا بأس به، لكن لا ينزل عن الكعب فإنه من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، وما أسفل الكعب فهو في النار، فهاتان عقوبتان: عقوبة عدم النظر تأتي من الجر خيلاء، وعقوبة النار تأتي من مطلق الجر في الأرض، أو تحت الكعبين، وأما السنة فإلى نصف الساق وما زاد فليس فيه أثر.

وإذا نزل السروال قليلاً دون أن يصل إلى الكعب فهل في ذلك حرج؟

ليس فيه حرج، وبعض الناس يقصر ثوبه إلى الساق وينزل سرواله إلى الأرض، أسبل في السروال وقصر في الثوب، فهو سني في الثوب ومخالف في السروال.

<<  <  ج:
ص:  >  >>