السؤال الثامن: ما صفة الماء الذي يغسل به الميت؟ أعاننا الله على هذه المواقف فسوف تمر بنا جميعاً:
هو الموت ما منه ملاذٌ ومهربُ متى حط ذا عن نعشه ذاك يركبُ
نؤمل آمالاً ونرجو نتاجها وعلَّ الردى مما نرجيه أقرب
ونبني القصور المشمخرات في الهوا وفي علمنا أنا نموت وتخرب
ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته ناقته، وهو محرم في عرفات، قال:{اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه -وفي لفظ: وجهه-} وابن القيم متردد في إثبات لفظة وجهه.
هذا حاج من المسلمين، وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة، فسقط من على ناقته فوقصته برجلها فمات، وهو محرم، فأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر قال:{اغسلوه بماء وسدر} لأن الماء والسدر أنقى {وكفنوه في ثوبيه} أي: ثوبي الإحرام {فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً} وقد أتى في ذلك خبر، أنه: يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ولذلك لم يغط رأسه ولا وجهه لأنه محرم، والمحرم لا يغطي رأسه على الصحيح، وفي تغطية وجه المحرم خلاف، والصحيح أنه لا يغطيه.
فالمقصود أنه لا بأس بأن يمزج الماء الذي يغسل به الميت بسدر، أو كافور، كما في حديث زينب، أو صابون؛ لأن المقصود الإنقاء.
وهذا الشيء الطاهر الذي يضاف إلى الماء لا ينجسه، بل يزيده -إن شاء الله- طهارة، وسوف يأتي معنا تفصيل في ذلك إن شاء الله.