أقله ركعة، وأكثره لا حد له، وإذا فاتك في الليل فاقضه من النهار شفعاً، ولو أن بعض أهل العلم يقول: يقضي وتراً لحديث: {من فاته الوتر، فليصله متى ذكره} حديث صحيح.
ودليل من قال يصليه شفاعاً حديث عائشة عند مسلم:{كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة} فمن كان وتره إحدى عشرة ركعة، فليصل اثنتا عشرة ركعة، تكون شفعاً في النهار؛ لأن وتر النهار صلاة المغرب، فأنت إذا كان وترك ثلاثاً، فصلِّ أربعاً، وإن كان وترك خمساً فصلِ ستاً، وهكذا؛ وبعد أذان الصبح لا تصل إلا ركعتي الفجر، وأما الوتر فتصليه بعد طلوع الشمس.