للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم قضاء الصلاة الفائتة]

السؤال

من فاتته الصلاة، فنسيها ثم تذكر هل يصليها مع الصلاة التي هو فيها، أم يصليها مع الصلاة التي تماثلها، يعني نسي الظهر هل يصليها إذا تذكرها في أي وقت أم يتركها ويقضيها وقت الظهر في اليوم التالي؟

الجواب

الصحيح أن يصليها متى ذكرها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها} ولو في وقت النهي، أو وسط الليل، أي وقت يصليها متى ذكرها، ولا تنتظر إلى نفس الوقت الذي تركت فيه الصلاة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>