للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم نقض الشعر لغسل الجنابة]

السؤال الحادي عشر: هل تنقض المرأة رأسها عند الغسل من الجنابة؟

الجواب

الصحيح لا تنقض شعرها من الغسل للجنابة، وإنما تنقضه من الحيض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: {أمر عائشة أن تنقض رأسها لما اغتسلت في الحج وأما الجنابة فلا} لقول عائشة: {كانت إحدانا تصيبها الجنابة فلا يأمرها صلى الله عليه وسلم بنقض رأسها} أو كما قالت.

فالمرأة إذا أصابتها جنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، تغتسل وتحرك أصول الشعر وترويه بالماء وتفيض عليه، وتنقضه من الحيض إذا طهرت.

<<  <  ج:
ص:  >  >>